اتفاقية الرابطة للمساعدة في مكافحة الإرهاب

أرسلت بواسطة مشرف 27 أغسطس 2008

اتفاقية الرابطة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واحدة من أهم ونتائج ملموسة من قمة السارك 15th ، الذي عقد في كولومبو في الآونة الأخيرة. الاتفاقية ، التي وقعها وزراء خارجية ثماني دول الأعضاء في الرابطة تسعى لتوفير الأساس القانوني الذي يهدف إلى التوفيق بين مختلف النظم القانونية الداخلية للبلدان التي من شأنها تيسير المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ، وهما من التحقيقات والملاحقة القضائية والاجراءات الناشئة. وهكذا فإن الاتفاقية يزيل الحاجة إلى التفاوض على اتفاقات ثنائية منفصلة مع كل بلدان المنطقة.

الجريمة التي ارتكبت في بلد واحد قد عبر وتشعبات دولية. في العالم الحديث ، والمجرمون قادرين على نقل عائدات وادوات الجريمة من بلد الى آخر بسهولة ومرونة. وكثيرا ما تكون الجرائم المخطط لها في بلد واحد يكون في بلد آخر. الأدلة المتعلقة بالجرائم التي غالبا ما تكون منتشرة في بلدان مختلفة. قضية العدالة ويطالب باجراء تحقيق شامل في الجرائم ومعاقبة المجرمين بعد محاكمة عادلة.

وهذا يتطلب مساعدة من بلد أجنبي في إقليمها أدلة أو وثائق أو شهود المتعلقة بالجريمة موجودة أو متاحة ، لتمكين وكالات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في البلاد ، والتي ارتكبت فيها الجريمة ، لاستكمال عملية التحقيق .

اتفاقية الرابطة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية من شأنها أن تعزز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود ، لا سيما مكافحة الارهاب. وفي هذا الصدد ، تدعو الاتفاقية على جميع الدول الأطراف في بعضها البعض لتوفير أكبر قدر ممكن من تدابير للتعاون في مجال مكافحة الجريمة من خلال تعزيز التعاون في مجال الوقاية والتحقيق والمقاضاة في الجرائم. دعم المقدم خاضعا للقوانين الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية. وتحدد الاتفاقية الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيقات ، بما فيها التفتيش والضبط ، والحصول على الأدلة والوثائق والشهود في تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

ديباجة الاتفاقية تشير المناقشات التي دارت في الرابطة على اتخاذ تدابير للتعاون من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإرهاب. ولا تعترف الاتفاقية باعتبارها وسيلة فعالة للتعامل مع الجوانب المعقدة والخطيرة المترتبة على الجرائم بأشكالها وأبعادها الجديدة. المادة 13 من الاتفاقية وتعمل على توسيع نطاق التعاون المتبادل للاستيلاء أو مصادرة الأموال التي جمعت لأغراض تمويل الإرهاب ، وملاحقة الأشخاص والجماعات الضالعة في هذه الأنشطة. وهذا يتمشى مع كل التزامات الدول بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) لمنع وقمع تمويل الإرهاب ، وكذلك تجريم القيام عمدا بتوفير الأموال أو جمعها لهذه الأعمال.

ويجوز للدول أن ترفض تقديم المساعدة في حالات معينة ، بما فيها تنفيذ الطلب يتعارض مع القوانين المحلية للدولة متلقية الطلب ، أو هذا التنفيذ من شأنه أن ينتقص من الأمن أو النظام العام أو يمس أمن أي شخص.

الاتفاقية ستكون ذات أهمية قصوى في وضع أساس قانوني للتعاون الإقليمي في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون في البحث وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية ، وتعزيز الإطار القانوني الإقليمية القائمة ، ومنع وقمع الجرائم بما فيها الإرهاب ، في المنطقة. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي دورا حاسما في قمع تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

المجاملة : وزارة الخارجية

واستمتع نصيب :
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Live
  • YahooMyWeb
التصنيفات : آخر الأخبار العلامات : كولومبو ، والمجلس ، والقانون ، والوزير ، وزارة ، والوطنية ، والسلام ، والعامة ، والدولة ، والإرهاب

تعليقات

لا تعليقات حتى الآن.


ترك التعليق

(مطلوب)

(مطلوب)